الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينُك عَلَى مَا صَدَّقَك عَلَيْهِ صَاحِبُك. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلاَ نَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ هَذَا الْوَجْهِ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعْت جَدِّي أَبَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينُك عَلَى مَا صَدَّقَك فِيهَا صَاحِبُك. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ أَحْسَنُ مَا حَضَرَ فِيهِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمُرَادَةَ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْيَمِينَ الْوَاجِبَةَ فِي الدَّعْوَى الَّتِي يَدَّعِيهَا مَنْ يَسَعُهُ جُحُودُهُ إيَّاهَا وَدَفْعُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَحَلِفُهُ عَلَيْهَا. فَمِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يَكُونُ لَهُ الشَّيْءُ فَيَنْقَلِبُ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِي نَوْمِهِ فَيُتْلِفُهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْ النَّائِمِ بِذَلِكَ وَبِمُعَايَنَةٍ مِنْ صَاحِبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِذَلِكَ مِنْهُ فِي شَيْئِهِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الشَّيْءِ فِي سَعَةٍ مِنْ دَعْوَاهُ الْوَاجِبَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ النَّائِمِ وَيَكُونُ النَّائِمُ فِي سَعَةٍ مِنْ دَفْعِهِ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ لأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَفِي سَعَةٍ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إذْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَكَانَ مِنْ حَقِّ مَنْ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَيْهِ اسْتِحْلاَفُهُ عَلَيْهِ إذْ كَانَ وَاجِبًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي سَعَةٍ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى ذَلِكَ إذْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ يَمِينُهُ فِي الظَّاهِرِ كَهِيَ فِي الْبَاطِنِ لاَ تَوْرِيَةَ مِنْهُ فِيهَا وَكَانَ ذَلِكَ بِخِلاَفِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّا يَعْلَمُ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّهُ مَظْلُومٌ فِيمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ تَوْرِيَةِ يَمِينِهِ عَلَى ذَلِكَ إلَى مَا لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي حَلِفِهِ عَلَى ذَلِكَ إثْمٌ. كَمِثْلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ سُوَيْد بْنِ حَنْظَلَةَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ فِي حَلِفِهِ إنَّهُ أَخُوهُ لَمَّا طَلَبَهُ عَدُوُّهُ لِيَقْتُلَهُ وَمِنْ تَنَاهِي ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَصْدِيقِهِ سُوَيْدًا عَلَى حَلِفِهِ كَانَ عَلَى ذَلِكَ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا عَنْ سُوَيْد بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْت إنَّهُ أَخِي فَخَلَّى عَنْهُ فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ وَقُلْت إنَّهُمْ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا لَهُ فَحَلَفْتُ إنَّهُ أَخِي فَخَلَّى عَنْهُ فَقَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ سُوَيْدًا كَانَتْ يَمِينُهُ لِعَدُوِّ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَخُوهُ لِيُخَلِّيَ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَدُوِّ وَائِلٍ ظُلْمًا مِنْهُ لِوَائِلٍ فَوَسِعَ سُوَيْدًا الْحَلِفُ عَلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ وَائِلٍ مَا أَرَادَ مِنْهُ عَدُوُّهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ سَبَبَ خَلاَصِهِ مِنْ يَدِهِ وَحَتَّى حَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُوَيْدًا عَلَيْهِ فَكَانَ تَصْحِيحُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ سُوَيْد مَا قَدْ حَمَلْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَتَأَوَّلْنَا فِيهِ حَتَّى خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِلاَ تَضَادٍّ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ التَّنُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقُ فَقُلْت لَهُ مَا هَذَا الاِسْمُ قَالَ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلْتُ، الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّهُ يَقْدُمُ لِي مَالٌ فَبَايَعُونِي فَاسْتَهْلَكْتُ أَمْوَالَهُمْ فَأَتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إنَّهُ سَرَقَ فَبَايَعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ فَقَالَ لَهُ غُرَمَاؤُهُ مَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أُعْتِقُهُ قَالُوا مَا نَحْنُ بِأَزْهَدَ فِي الآخِرَةِ مِنْك فَأَعْتَقُونِي. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَأَدْخَلَ فِي إسْنَادِهِ بَيْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَبَيْنَ سُرَّقٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ. كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ كُنْت بِمِصْرَ فَقَالَ لِي رَجُلٌ أَلاَ أَدُلُّك عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت بَلَى فَأَشَارَ إلَى رَجُلٍ فَجِئْتُهُ فَقُلْت مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُك اللَّهُ؟ فَقَالَ أَنَا سُرَّقٌ فَقُلْت سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَمَّى بِهَذَا الاِسْمِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّانِي سُرَّقًا فَلَنْ أَدَعَ ذَلِكَ أَبَدًا قُلْت وَلِمَ سَمَّاكَ سُرَّقًا قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِبَعِيرَيْنِ لَهُ يَبِيعُهُمَا فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ وَقُلْت انْطَلِقْ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَك فَدَخَلْت بَيْتِي ثُمَّ خَرَجْت مِنْ خَلْفٍ لِي وَقَضَيْت بِثَمَنِ الْبَعِيرَيْنِ حَاجَتِي وَتَغَيَّبْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ الأَعْرَابِيَّ قَدْ خَرَجَ فَخَرَجْت وَالأَعْرَابِيُّ مُقِيمٌ فَأَخَذَنِي وَقَدَّمَنِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت فَقُلْت قَضَيْت بِثَمَنِهِمَا حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاقْضِهِ قُلْت: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: أَنْتَ سُرَّقٌ اذْهَبْ يَا أَعْرَابِيُّ فَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُومُونَهُ بِي وَيَلْتَفِتُ إلَيْهِمْ فَيَقُولُ مَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ نَبْتَاعَهُ مِنْك قَالَ فَوَاَللَّهِ إنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنِّي اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْتُك. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ قَائِلٌ فَمَا يَخْلُو مَا رَوَيْتُمُوهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ يَكُونَ غَيْرَ ثَابِتٍ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ تَرَكْتُمُوهُ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا عَنْهُ فَقَدْ أَضَفْتُمْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكُمْ إضَافَتُهُ إلَيْهِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَعَوْنِهِ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ كَانَ فِي شَرِيعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ، صلوات الله عليهم، وَقَدْ كَانَ مِنْ شَرِيعَتِهِمْ أَيْضًا مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا كَانَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ الْخَضِرِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ مِنْ إرْقَاقِهِ إيَّاهَا وَتَمْلِيكِهِ غَيْرَهُ لَهَا إذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّرِيعَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا حِينَئِذٍ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ الرَّقِّيُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي إمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لأَصْحَابِهِ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ الْخَضِرِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَمْشِي فِي سُوقِ بَنِي إسْرَائِيلَ أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَبٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَيَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ قَالَ الْخَضِرُ: آمَنْت بِاَللَّهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ الْمِسْكِينُ أَسْأَلُك بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا تَصَدَّقْت عَلَيَّ إنِّي نَظَرْت إلَى سِيمَاءِ الْخَيْرِ فِي وَجْهِك وَرَجَوْتُ الْبَرَكَةَ عِنْدَك قَالَ الْخَضِرُ آمَنْت بِاَللَّهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ إِلاَّ أَنْ تَأْخُذَنِي فَتَبِيعَنِي فَقَالَ الْمِسْكِينُ وَهَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ الْحَقَّ أَقُولُ لَك لَقَدْ سَأَلْتَنِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَا إنِّي مَا أُخَيِّبُكَ لِوَجْهِ رَبِّي فَبِعْنِي فَقَدَّمَهُ إلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَكَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي زَمَانًا لاَ يَسْتَعْمِلُهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ الْخَضِرُ أَمَا إنَّمَا ابْتَعْتَنِي ابْتِغَاءَ خَيْرِي فَأَوْصِنِي بِعَمَلٍ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْك إنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ قَالَ لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَقُمْ فَانْقُلْ هَذِهِ الْحِجَارَةَ وَكَانَ لاَ يَنْقُلُهَا دُونَ سِتَّةِ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ فَخَرَجَ الرَّجُلُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَةَ فِي سَاعَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ وَأَطَقْتَ مَا لَمْ أَرَك تُطِيقُهُ ثُمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرٌ فَقَالَ إنِّي أَحْسِبُك أَمِينًا فَاخْلُفْنِي فِي أَهْلِي خِلاَفَةً حَسَنَةً قَالَ أَوْصِنِي بِعَمَلٍ قَالَ إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْك قَالَ لَيْسَ يَشُقُّ عَلَيَّ قَالَ فَاضْرِبْ مِنْ اللَّبِنِ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ فَمَضَى الرَّجُلُ لِسَفَرِهِ فَرَجَعَ الرَّجُلُ وَقَدْ شَيَّدَ بِنَاءَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا جِنْسُكَ؟ وَمَا أَمْرُك؟ قَالَ سَأَلْتَنِي بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسُّؤَالُ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْقَعَنِي فِي الْعُبُودِيَّةِ فَقَالَ سَأُخْبِرُك مَنْ أَنَا؟ أَنَا الْخَضِرُ الَّذِي سَمِعْتَ بِهِ سَأَلَنِي مِسْكِينٌ صَدَقَةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِ سَأَلَنِي بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ رَقَبَتِي فَبَاعَنِي وَأُخْبِرُك أَنَّهُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ لِوَجْهِهِ جِلْدٌ وَلاَ لَحْمٌ وَلاَ دَمٌ وَلاَ عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ قَالَ آمَنْت بِذَلِكَ شَقَقْت عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ اُحْكُمْ فِي أَهْلِي وَمَالِي بِمَا أَرَاك اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ أُخَيِّرُك فَأُخَلِّي سَبِيلَك قَالَ أُحِبُّ أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلِي فَأَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَقَالَ الْخَضِرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْقَعَنِي فِي الْعُبُودِيَّةِ وَنَجَّانِي مِنْهَا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَ هَذِهِ الأَمَةِ مِنْ الآُمَمِ إرْقَاقُ أَنْفُسِهِمْ وَتَمْلِيكُهَا غَيْرَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِنْهُمْ تَقَرُّبًا إلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِمْ الَّتِي قَدْ يَكُونُ أَخْذُهُمْ إيَّاهَا مِنْ أَمْوَالِ غَيْرِهِمْ طَاعَةً فَقَدْ يَكُونُ مَعْصِيَةً أُخْرَى أَنْ يَكُونُ مُسْتَعْمَلاً فِيهِمْ وَمَحْكُومًا بِهِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الإِسْلاَمُ فَاسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ كَانَ مِنْ شَرِيعَتِهِ اتِّبَاعُ شَرَائِعِ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ صلوات الله عليهم حَتَّى يُحْدِثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَرِيعَتِهِ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ حَتَّى يُوجَدَ عِنْدَهُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَيُدْفَعُ قَضَاءً عَنْهُ إلَى مَنْ هِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ فِي ذَلِكَ نَسْخُ إرْقَاقِ الأَحْرَارِ أَنْفُسَهُمْ وَتَمْلِيكِهِمْ إيَّاهَا سِوَاهُمْ حَتَّى يَعُودُوا بِذَلِكَ مَمْلُوكِينَ لِمَنْ مَلَّكُوهَا إيَّاهُ وَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَوَاعَدَ مَنْ فَعَلَهُ وَعِيدًا شَدِيدًا. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَحْرِيمُ أَثْمَانِ الأَحْرَارِ عَلَى الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا إقَامَةُ الْحُجَّةِ لَنَا فِي تَرْكِنَا مَا رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيهِ إلَى مَا نَسَخَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مِمَّا أَنْزَلَهُ فِيهِ مِمَّا تَلَوْنَا وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا رَوَيْنَا وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبَ إلَى إجَارَةِ الْمَدِينِ الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ أُجْرَتِهِ غَيْرَ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَذْهَبُ إلَى ذَلِكَ وَلاَ أَعْلَمُنِي إِلاَّ أَخَذْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ كَامِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ وَيُخَالِفُهُ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فَأَمَّا الرَّبِيعُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْبَجَلِيُّ قَالُوا جَمِيعًا ثنا اللَّيْثُ. (ح) وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ اجْتَمَعَ عَمْرٌو وَاللَّيْثُ فَقَالاَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ لِغُرَمَاءِ الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بَعْدَ صَدَقَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ بِمَا تَصَدَّقُوا بِهِ عَلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَفَعَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إجَارَتُهُ لِيَسْتَوْفُوا دُيُونَهُمْ مِنْ أُجْرَتِهِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ خَرَجْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ الآخِرَةِ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالأَثِيلِ عِنْدَ الصَّفْرَاءِ انْصَرَفْت لِبَعْضِ حَاجَتِي وَنَكَبْت عَنْ الطَّرِيقِ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إذَا رَاكِبٌ يَضْرِبُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَرَغْت مِنْ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْت فَقَالَ: تَعَالَي أُسَابِقْكِ قَالَتْ: فَأَرْمِي بِدِرْعِي خَلْفَ ظَهْرِي ثُمَّ أَجْعَلُ طَرَفَهُ فِي حُجْزَتِي ثُمَّ خَطَطْت خَطًّا بِرِجْلِي ثُمَّ قُلْت تَعَالَ نَقُومُ عَلَى هَذَا الْخَطِّ فَنَظَرَ فِي وَجْهِي فَكَأَنَّهُ عَجِبَ فَقُمْنَا عَلَى ذَلِكَ الْخَطِّ قَالَ قُلْت: اذْهَبْ قَالَ اذْهَبِي فَخَرَجْنَا فَسَبَقَنِي وَخَرَجَ بَيْنَ يَدِي فَقَالَ هَذِهِ بِيَوْمِ ذِي الْمَجَازِ فَتَذَكَّرْت مَا يَوْمُ ذِي الْمَجَازِ فَذَكَرْت أَنَّهُ جَاءَ وَأَنَا جَارِيَةٌ يَتْبَعُنِي أَبِي وَكَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ فَسَأَلَنِيهِ فَمَنَعْتُهُ فَذَهَبَ يَتَعَاطَاهُ فَفَرَرْت فَخَرَجَ فِي أَثَرِي فَسَبَقْتُهُ وَدَخَلْت الْبَيْتَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إبَاحَةُ السَّبَقِ عَلَى الأَقْدَامِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعْنَى. مَا قَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَرْدَفَنِي رَاجِعَيْنِ إلَى الْمَدِينَةِ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ وَكْزَةٌ وَفِينَا رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ لاَ يُسْبَقُ عَدْوًا فَقَالَ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ إلَى الْمَدِينَةِ قَالَهَا مِرَارًا وَأَنَا سَاكِتٌ فَقُلْت مَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَلآُسَابِقْهُ قَالَ إنْ شِئْتَ فَعَلْتَ فَقُلْت اذْهَبْ إلَيْك فَخَرَجَ يَشْتَدُّ وَأَظْفَرَ عَنْ النَّاقَةِ عَدْوًا فَرَبَطْتُ عَلَيَّ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ فَسَأَلْتُهُ مَا رَبَطْت؟ قَالَ اسْتَبْقَيْتُ، نَفْسِي ثُمَّ إنِّي غَدَوْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ فَأَصَكَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَقُلْت سَبَقْتُك وَاَللَّهِ قَالَ فَنَظَرَ إلَيَّ فَضَحِكَ. وَبِهِ كَانَ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى خِلاَفِ ذَلِكَ وَإِلَى أَنْ لاَ مُسَابَقَةَ إِلاَّ فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ. بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ. وَبِمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى الْجُنْدِعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ سَبَقٌ إِلاَّ عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ. وَبِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ اللَّيْثِ. (ح) وَبِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدِعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَكَمِ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى خِلاَفِ ذَلِكَ أَيْضًا فَقَالُوا لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ. (ح) وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ قَدْ قِيلَتْ فِي هَذَا الْبَابِ فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ وَأَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّالِثَةِ إلَى الاِحْتِجَاجِ بِمَا فِي رِوَايَاتِهِمْ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا لِقَوْلِهِمْ مِنْ نَفْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّبَقَ إِلاَّ بِمَا أَبَاحَ فِي رِوَايَاتِهِمْ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِيهِ قَوْلَيْهِمْ وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الآُولَى عَلَى أَهْلِ هَاتَيْنِ الْمَقَالَتَيْنِ بِحَدِيثَيْ عَائِشَةَ فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَهْلِ هَاتَيْنِ الْمَقَالَتَيْنِ عَلَيْهِمْ أَنَّ فِي آثَارِهِمْ الَّتِي رَوَوْهَا مِنْ قَوْلَيْهِمْ مَا يُوجِبُ نَفْيَ السَّبَقِ بِالأَقْدَامِ فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الآُولَى عَلَيْهِمْ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَوْ وَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَا فِي الآثَارِ الَّتِي رَوَوْهَا مِمَّا يَنْفِي السَّبَقَ بِالأَقْدَامِ كَانَ بَعْدَ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ مَا فِي آثَارِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ لاَحِقًا بِمَا فِي آثَارِهِمْ وَمَانِعًا أَنْ يَكُونَ السَّبَقُ إِلاَّ عَلَى الأَقْدَامِ وَعَلَى الْحَافِرِ وَعَلَى الْخُفِّ وَبِالنَّصْلِ وَلاَ يَنْبَغِي إذْ قَدْ عَلِمْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إبَاحَةَ السَّبَقِ بِالأَقْدَامِ أَنْ نَدْفَعَهُ وَلاَ أَنْ نُخْرِجَهُ مِنْ سَبَبِهِ لَمَّا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ دَفَعَهُ وَلاَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا فَوَجَبَ بِذَلِكَ اسْتِعْمَالُ مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الآُولَى فِي هَذَا الْبَابِ إذْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ تُوجِبُ دَفْعَ مَا قَالُوهُ فِيهِ وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا الْبَصْرِيُّونَ لاَ نَعْلَمُ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ سِوَاهُمْ رَوَوْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مَقْبُولٍ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ رَوَاهَا مِنْ وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِنْ كَانَ مَغْمُوزًا فِيهِ غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّ عِمْرَانَ بْنَ مُوسَى الطَّائِيَّ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ هُوَ النَّهْيُ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذِهِ الآثَارِ فِي السَّبَقِ بِمَا يَجُوزُ السَّبَقُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَلْ سَمِعْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ؟ وَمَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ؟ قَالَ لَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَجْلِبَ وَرَاءَ الْفَرَسِ حِينَ يُدْبِرُ وَيُحَرِّكَ وَرَاءَهُ الشَّيْءَ يَسْتَحِثُّ بِهِ فَيَسْبِقَ فَذَلِكَ الْجَلَبُ. وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي يُسَابَقُ بِهِ فَرَسٌ آخَرُ حَتَّى إذَا دَنَا مِنْ الْغَايَةِ تَحَوَّلَ صَاحِبُهُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ. وَمَا ذَكَرَهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ اللَّيْثُ فِي تَفْسِيرِ لاَ جَلَبَ قَالَ أَنْ يُجْلَبَ وَرَاءَ الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ وَالْجَنَبُ أَنْ يَكُونَ إلَى جَنْبِهِ يَهْتِفُ بِهِ لِلسِّبَاقِ وَلاَ نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ قَوْلاً غَيْرَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا. فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فَأَمَّا الْجَلَبُ فَقَدْ اتَّفَقَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ؟. فَقَالَ فِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِيهِمَا وَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ التَّأْوِيلَيْنِ جَمِيعًا لِيُحِيطَ مُسْتَعْمِلُهُمَا عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَا قَدْ نَهَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاَللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ بَأْسَ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَذَلِكُمْ الْقِمَارُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ يَتَسَابَقَانِ بِالْفَرَسَيْنِ وَيُدْخِلاَنِ بَيْنَهُمَا دَخِيلاً وَيَجْعَلاَنِ بَيْنَهُمَا جُعْلاً وَذَلِكَ الدَّخِيلُ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مُحَلِّلاً فَيَضَعُ الأَوَّلاَنِ رَهْنَيْنِ وَلاَ يَضَعُ الْمُحَلِّلُ شَيْئًا ثُمَّ يُرْسِلُونَ الأَفْرَاسَ الثَّلاَثَةَ فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الأَوَّلَيْنِ أَخَذَ رَهْنَ صَاحِبِهِ فَكَانَ طَيِّبًا لَهُ مَعَ رَهْنِهِ وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّلُ وَلَمْ يَسْبِقْ وَاحِدٌ مِنْ الأَوَّلَيْنِ أَخَذَ الرَّهْنَيْنِ جَمِيعًا فَكَانَا لَهُ طَيِّبَيْنِ وَإِنْ سُبِقَ هُوَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلأَوَّلَيْنِ. وَتَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إنْ كَانَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ لاَ يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُرَادَ بِذَلِكَ الْبَطِيءَ مِنْ الْخَيْلِ الَّذِي يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَسْبِقَ. وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ وَغَيْرَ وَاحِدٍ يُفَسِّرُونَ هَذَا التَّفْسِيرَ وَكَذَلِكَ تَأَوَّلْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي رِوَايَاتِهِ الَّتِي تَأَوَّلْنَا إيَّاهَا عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ مُوسَى وَأَنَّ مُوسَى حَدَّثَهُمْ أَنَّهَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بِهَذِهِ الْمَعَانِي وَأَنَّهُ لَمْ يَحْكِ لَهُمْ فِيهَا خِلاَفًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَجُعِلَ الدَّخِيلُ فِي هَذَا فِي حُكْمِ الْمُسَابِقَيْنِ أَنْفُسِهِمَا بِلاَ دَخِيلٍ بَيْنَهُمَا بِرَهْنٍ يَجْعَلاَنِهِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَسْبِقَ الَّذِي هُوَ مِنْ عِنْدِهِ سُلِّمَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمَسْبُوقِ شَيْءٌ وَإِنْ سَبَقَ الَّذِي لَيْسَ هُوَ لَهُ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّهْنَ فَكَانَ طَيِّبًا حَلاَلاً وَإِنْ كَانَ الرِّهَانُ وَقَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَ غَرِمَ شَيْئًا لِصَاحِبِهِ سَمَّيَا ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَ ذَلِكَ قِمَارًا وَلَمْ يَحِلَّ فَسَلَكَ بِالْمُحَلِّلِ الدَّخِيلِ بَيْنَهُمَا هَذَا الْمَعْنَى إنْ سَبَقَ أَحَدَ الرَّاهِنَيْنِ جَمِيعًا فَكَانَا طَيِّبَيْنِ لَهُ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبَيْهِ وَلاَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَدْ رُوِيَ فِي الرِّهَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ وَاحِدٌ لاَ نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّهَانِ غَيْرُهُ. وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ قَالَ أَرْسَلْتُ الْخَيْلَ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ الرِّهَانِ. قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَاهِنُ عَلَى الْخَيْلِ؟ قَالَ فَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ وَاَللَّهِ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ سُبْحَةُ فَسَبَقَتْ النَّاسَ فَأَبْهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذَا مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرِيِّينَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الإِسْنَادِ فَأَمَّا السَّبَقُ بِغَيْرِ ذِكْرِ رِهَانٍ كَانَ فِيهِ فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آثَارٌ صِحَاحٌ. فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تَضْمُرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسَلَ مَا أُضْمِرَ مِنْهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ تَضْمُرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ. وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتْ الْعَضْبَاءُ قَالَ إنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يَرْفَعَ مِنْ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلاَّ وَضَعَهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ جَنَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَفِيهِ مَوْصُولٌ بِنَهْيِهِ عَنْ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ كَلاَمِ نَافِعٍ مَوْلاَهُ لاَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَشَفْنَا عَنْ ذَلِكَ لِنَقِفَ عَلَى حَقِيقَةِ الأَمْرِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ أَيُّوبُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَيْسَ هُوَ أَيُّوبَ الَّذِي رَوَى شُعْبَةُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى الآُمَوِيُّ وَاَلَّذِي رَوَى شُعْبَةُ عَنْهُ هُوَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ. وَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَدْ تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ وَبَيْنَ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمَ إذْ كُنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي غَيْرِ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَاحْتَمَلْنَا الْمُسَيِّبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالإِسْنَادِ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ لِتَحَقُّقِ أَنْ لاَ دَخِيلَ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ إسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ وَكَانَ مَا فِي أَحَادِيثِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ هَذِهِ مِمَّا قَدْ أَجَلٍ عِنْدَنَا أَنَّ الْخَوْفَ الَّذِي فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ حَتَّى نَهَى عَنْ السَّفَرِ بِهِ إلَى دَارِهِمْ مِنْ أَجْلِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ رُوَاةِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّفَرِ بِهِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى إبَاحَةِ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَحْكِ خِلاَفًا بَيْنَهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِآخِرِهِ فِي سِيَرِهِ الْكَبِيرِ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَيْهِ مِنْ الْعَدُوِّ فَلاَ بَأْسَ بِالسَّفَرِ بِهِ إلَى أَرْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا عَلَيْهِ مِنْهُمْ فَلاَ يَنْبَغِي السَّفَرُ بِهِ إلَى أَرْضِهِمْ وَلَمْ يَحْكِ هُنَاكَ خِلاَفًا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الرِّوَايَةِ الآُولَى الَّتِي رَوَيْنَاهَا مِنْ إبَاحَةِ السَّفَرِ بِهِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ عِنْدَ الأَمَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَدُوِّ وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاَللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|